للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول عن حديث أبي هريرة أول هذه الأحاديث: ((المقصود أنهم يتأخرون عنه قليلاً لا كثيراً، إذا انتهى صوته مكبراً كبروا، وإذا استوى راكعاً ركعوا، وإذا استوى ساجداً سجدوا في غير مهلة، وقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية، فدل على أن النية مغتفرة)) (١).

٣ - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال: مسابقة، وموافقة أو مقارنة، وتأخر، ومتابعة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

الحال الأول: المسابقة: وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من الأفعال أو الأقوال في الصلاة، مثل: أن يتقدمه في تكبير، أو ركوع، أو رفع، أو سجود، أو سلام، أو غير ذلك من الأفعال أو الأقوال داخل الصلاة (٢).

ومسابقة الإمام حرام متوعَّد عليها بالعقوبة، باتفاق العلماء؛ للأدلة السابقة آنفاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (( ... أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله)) (٣). ثم قال: ((ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام، فضربه، وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)) (٤).


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٩.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ٢٠٨ - ٢١٢،والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير، ٤/ ٢١٧ - ٣٢٧، والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع،٤/ ٣١٧ - ٣٢٧،والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير،٤/ ٣١٧ - ٣٢٦،ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي،
١/ ٢٨٧ - ٢٩٣، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٤، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص٥٦ - ٥٨، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٤/ ٢٥٧ - ٢٧٠، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص١٧٤ - ١٨١، والمختارات الجلية للسعدي، ص٥٥، والإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا الحجاوي،١/ ٢٥١ - ٢٥٢، ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٣٦٣ - ٣٦٦،ومنار السبيل للضويان،١/ ١٦٤، ١٦٥.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٣٣٦.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>