للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة)) (١)، ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعنا (٢).

ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم العيد، ما يأتي:

قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان.

وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والإنس.

وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين.

وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى.

وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام.

وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين، أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.

وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.

وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.

وقيل: لتخفيف الزحام.

وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (٣)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم: ((وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [- صلى الله عليه وسلم -] عنها (٤).

٨ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٢١،ومسلم، برقم ٣٣٥،وتقدم تخريجه في الطهارة: أحكام الحيض.
(٢) انظر: الشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ١٧١.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٧٣، فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: ((وقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين ... )) ثم ذكرها.
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد،١/ ٤٤٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>