للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السادس عشر: الصلاة على الميت]

يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية؛ لمفهوم قول الله تعالى: {وَلاَ تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} (١)، فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دلَّ على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك (٢)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على أموات المسلمين باستمرار، وكان يقول أحياناً: ((صلوا على صاحبكم)) (٣).

الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت، لقد تفضل الله - عز وجل - على عباده المؤمنين بأن وعدهم بالأجر العظيم على الصلاة على أموات المسلمين، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من اتّبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلَّى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط)) (٤).

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذا طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد،


(١) سورة التوبة، الآية: ٨٤.
(٢) الشرح المتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم ٢٢٩٨، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم ١٦١٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، برقم ٤٧، وكتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، برقم ١٣٢٣، وباب من انتظر حتى تدفن، برقم ١٣٢٥،ومسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٩٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>