للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلاة بنيّة الفائتة ثم يصلي الحاضرة (١).

١١ - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح، فيكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي، مثال ذلك رجل عليه ظهر أمس فصلى فدخل معه من يصلي ظهر اليوم، فالإمام يصلي بنية ظهر أمس، والمأموم بنية ظهر اليوم، فصحّة المؤداة خلف المقضية وبالعكس؛ لأنّ الصلاة واحدة وإنما اختلف الزّمن (٢).

١٢ - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ((ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه)) (٣)؛ ولأحاديث إعادة صلاة الجماعة لمن أدرك الجماعة وقد صلى قبل ذلك (٤)، ومنها حديث يزيد بن الأسود وفيه: ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) (٥).

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: ((ولا نعلم بين أهل العلم فيه


(١) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٤٠٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٢٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٥٧، ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ١٨٢.
(٢) انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٤٠٩، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٤، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،
٢/ ٣٢٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٥٧، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٦، ١٨٨، ١٨٩، ١٩١.
(٣) أبو داود، برقم ٥٧٤، والترمذي، برقم ٢٢٠، وأحمد ٣/ ٤٥، ٦٤، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٣١٦، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
(٤) تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة.
(٥) الترمذي، برقم ٢١٩، وأبو داود، برقم ٥٧٥، والنسائي، برقم ٨٥٨، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>