(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، بابٌ في الجنب يدخل المسجد، برقم ٢٣٢، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٤٠، قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٣٢، يقول: ((سنده لا بأس به)). وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، ١١/ ٢٠٥. (٣) رواه سعيد بن منصور، وحنبل بن إسحاق، كما في المنتقى لابن تيمية، ١/ ١٤١ - ١٤٢، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٣٩١. (٤) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٥) سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ٣٩٦. (٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، برقم ٤٩٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، برقم ٣١٧، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره الصلاة فيها، برقم ٧٤٥، وأحمد، ٣/ ٨٣، ٩٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٩٧، وفي صحيح سنن الترمذي، ١/ ١٠٢، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٢٥، وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((الصواب أن الحديث موصول؛ لأن الوصل مقدم على الإرسال، فالحكم لمن وصل. سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٩.