للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام يخطب)) (١).وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عن الاحتباء يوم الجمعة)) يعني والإمام يخطب (٢).

٢١ - الدنوُّ من الإمام عند الموعظة والخطبة؛ لحديث سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها)) (٣)؛ولحديث أوس بن أوس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من غسَّل واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها)) (٤).

٢٢ - إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس، وصلى بهم؛ لحديث إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصلّ)) (٥)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((قد اجتمع في


(١) أبو داود، برقم ١١١٠،والترمذي، برقم ٥١٤،وقال: هذا حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٢٠٦،وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجد، برقم ٢١.
(٢) ابن ماجه، برقم ١١٣٤،وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،١/ ١٨٧،وتقدم تخريجه في المساجد.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من الإمام عند الموعظة، برقم ١١٠٨، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٤.
(٤) أبو داود، برقم ٣٤٥، والترمذي، برقم ٤٩٦، وابن ماجه برقم ١٠٨٧، والنسائي، برقم ١٣٨٠، وصححه الألباني في هذه المواضع كلها. وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، برقم ١٠٧٠، النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، برقم ١٥٩٠،وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم ١٣١٠،وأحمد،٤/ ٣٧٢، والحاكم،
١/ ٢٨٨، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، ٢/ ٣٥٩، برقم ١٤٦٤، وصححه ابن المديني كما في تلخيص الحبير، ٢/ ٨٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٢٩٥، وصحيح النسائي، ١/ ٥١٦، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>