للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: كيفية المسح على الجبائر:

إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (١).

والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفي ويغني عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يمسح عليه (٢).


(١) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ٢٥.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٢٤٨، والشرح الممتع، ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>