للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن أباح الله - سبحانه وتعالى - قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه، وهذا كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - وبه تُعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف)) (١). وهذا يبيّن أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك؛ لنزول العدو قريبًا من البلد (٢). فإن خاف الناس وقت الإقامة صلَّى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الثانية تتم بالحمد لله وسورة (٣).

قال الخرقي رحمه الله: ((وإن كانت الصلاة مغربًا، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة)) (٤).


(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٥٢٩.
(٢) وذكر عن الإمام مالك أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنما دلّت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربعًا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا، ولنا من الأدلة أن الله تعالى قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} وهذا عام في كل حال، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر. انظر: المغني، ٣/ ٣٠٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٥٧٣.
(٣) وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين:
أحدها: حين يقوم إلى الثالثة، وهو قول مالك الأوزاعي.
والثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة وعلى أي الصفتين فعل كان جائزًا. انظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٣٠٥،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ١٣٠ - ١٣١،والكافي لابن قدامة،١/ ٤٧٣.
(٤) المغني، ٣/ ٣٠٩. وبهذا قال مالك، والأوزاعي، وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، قال المرداوي في الإنصاف: ((وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة بلا نزاع، ونص عليه. ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ونص عليه)) ٥/ ١٢٩. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ٢/ ٤٢٤: ((لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس)) وقال الشوكاني: ((وحكي عن الشافعي التخيير، قال وفي الأفضل وجهان أصحهما ركعتان بالأولى، واستدل له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس للنبي فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرفت)). نيل الأوطار، ٢/ ٦٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>