للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحادي عشر: النعي المباح الجائز:]

يجوز الإخبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلك، ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجب من حقوق الميت المسلم، من: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه.

ومن النصوص التي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصفَّ بهم وكبَّر أربعاً. ولفظ مسلم: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات) وفي لفظ: ((نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: ((استغفروا لأخيكم)) (١).

وعن جابر - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث)) وفي لفظ: (( ... أصحمة النجاشي)) وفي لفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين مات النجاشي: ((مات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم)).

وفي لفظ لمسلم: ((فكبر عليه أربعاً)). وفي لفظ له: ((مات اليوم عبد لله صالح)). وفي لفظ: ((إن أخاً لكم مات فقوموا فصلوا عليه)) (٢).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها

جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب))،وإن عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتذرفان، ((ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففُتِحَ له)) (٣).


(١) متفق عليه البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، برقم ١٢٤٥،و١٣٢٧،٣٨٨٠،ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم ٩٥١.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، برقم ١٣١٧ و٣٨٧٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز، برقم ٩٥٢.
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، برقم ١٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>