للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح والصواب من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى: أن المرأة إذا أدركت وقت الصلاة، ثم لم تصلّ حتى تضيّق الوقت - بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره - ثم حاضت قبل أن تصلي وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (١).

الثاني: الصوم، والحيض يمنع الصوم وجوباً لا فعلاً بل يبقى في الذمة حتى تقضيه؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم)) (٢)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٣). وهذا من رحمة الله تعالى؛ فإن الصلاة تكثر في أوقات كثيرة، في كل شهر في الغالب ستة أيام أو سبعة، ويكون في هذه الأيام ثلاثون صلاة أو خمس وثلاثون صلاة، أي:١٠٢ ركعة إذا كانت ستة أيام، وإذا كانت سبعة أيام ١١٩ ركعة. وقضاء هذه الصلوات فيه مشقة عظيمة، فمن رحمة الله تعالى أنه لم يوجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء، وأما الصوم فأمره يسير؛ فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة في شهر رمضان، فقضاء ستة أيام أو سبعة في الغالب لا مشقة فيه ولا تعب؛ فلهذا وجب القضاء للصوم وأسقطت الصلاة، فالحمد لله على تيسيره وإحسانه.

الثالث: الطواف بالبيت الحرام، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف بالبيت صلاة)) (٤)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لَمّا


(١) الاختيارات الفقهية لا بن تيمية رحمه الله، ص٣٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم ٣٠٤.
(٣) أخرجه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وقد تقدم تخريجه في أحكام الحيض.
(٤) أخرجه النسائي، برقم ٢٩٢٠،والترمذي، برقم ٩٦٠،وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>