للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تقولون)) ثم قال: ((اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه)) (١).

٢ - يُدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: ((اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه)).

٣ - يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُجّي (٢) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ)) (٣)، ولفظ البخاري: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة)) (٤).

٤ - لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه، ولا تُخمّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)) وفي رواية: ((ولا تُحنّطوه)) وفي رواية: ((ولا تطيّبوه)) (٥).

٥ - يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) (٦).

٦ - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل


(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم ٩٢٠.
(٢) سُجّيَ: أي غطّي.
(٣) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ - (١٢٠٦).
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥،ومسلم، برقم ٩٤٤،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>