للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقبور المسلمين، فقال: ((لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً)) وحانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: ((يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك)) فنظر الرجل فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما)) (١)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال: ((اذهب فوارِ أباك ولا تُحدثنَّ حدثاً حتى تأتيني)) فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت، ودعا لي، وذكر دعاءً لم أحفظه)) (٢).

الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت بذلك الأخبار، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواترت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - (٣).

الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة ولا ينقلون إلى المقابر؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نِظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا أني أترك بناتٍ لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يديَّ، قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالتي عادلتهما (٤) على ناضح فدخلت بهما المدينة؛ لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور، برقم ٣٢٣٠، والنسائي، كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية، برقم ٢٠٤٧،وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين بين المقابر، برقم ١٥٦٨،وأحمد،٥/ ٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي،٢/ ٧٠، وفي أحكام الجنائز، ص١٧٣.
(٢) النسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك، برقم ٢٠٠٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٩.
(٣) انظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني، ص١٧٣ - ١٧٥، وقد أورد أدلة على ذلك في هذا الموضوع، والشرح الكبير، ٦/ ٢٣٨.
(٤) عادلتهما: أي شددتهما على جنبي البعير كالعدلين: نهاية، ٣/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>