للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرًا)) (١). وأما إعطاء المؤذن من بيت مال المسلمين فلا حرج فيه؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين (٢).

خامسًا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:

الأذان الأول قبل الفجر مشروع؛ ليرجع القائم ويوقظ النائم، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يمنعن أحَدَكُم أو أحدًا منكم أذانُ بلال من سحورِهِ؛ فإنه يؤذن أو ينادي بليلٍ، ليَرْجِعَ قائمَكُم وليُنبّه نائمَكم)) (٣). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((فلفظة: قائمكم منصوبة مفعول يرجع ... ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد؛ فيرد القائم المتهجد إلى راحته، لينام غفوةً ليصبح نشيطًا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارةٍ أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ويوقظ نائمكم)): أي ليتأهب للصبح أيضًا، بفعل ما أراد من تهجد قليل، أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسالٍ أو وضوءٍ، أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر)) (٤).

ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر، والأفضل أن يكون المؤذن الثاني غير المؤذن الأول، والأفضل أن يكون الوقت بين الأذانين يسيرًا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم ٥٣١، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، برقم ٢٠٩، والنسائي، كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، برقم ٦٧٢، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم ٧١٤، وأحمد، ٤/ ٢١، ٢١٧، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٣١٥، برقم ١٤٩٢.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٧٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ١٣٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٤٤.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم ٦٢١، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٣.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>