للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة: أن الناس قد أَنسوا بالصلوات المفروضات، فيأتونها من غير انزعاج ولا خوف، فأتى بهذه الآية سببًا لهذه الصلاة؛ ليفعلها بانزعاج، وخوف، ولعل تركه يصير عادة لهم في المفروضات)) (١).

خامسًا: حُكم صلاة الكسوف: صلاة الكسوف: قيل: سنة مؤكدة، قال الإمام النووي رحمه الله: ((وأجمع العلماء على أنها سنة)) (٢). وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وصلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأمر بها)) (٣). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حُكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل عن بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة)) (٤)، وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأمر بها)) (٥). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتم ذلك فصلوا)) قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي (٦)، أي القول بالوجوب، وصدق رحمه الله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، وخرج فزعًا، وقال: إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة، وعُرِضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة، ولو قلنا: إنها ليست بواجبة، وأن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع


(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٢٦٧، وانظر: عمدة القاري للعيني، ٦/ ٥٣، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٣٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٥١.
(٣) المغني، ٣/ ٣٣٠.
(٤) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٢٧، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٥/ ٣٨٩.
(٥) المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٧٣.
(٦) كتاب الصلاة لابن القيم، ص١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>