للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ماكدت أصلي صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والله ما صليتها)) فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (١).

وأُلحق بالنائم المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل، وقد روي ذلك عن عمار، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم - (٢). وقيل: يقضي المغمى عليه ولو طالت المدة، وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها وإلا فلا، وقيل: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، والصواب ما اختاره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمة الله عليه - وهو أن المغمى عليه يقضي الصلاة إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأن المغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل (٣).

[أما الحائض فلا قضاء عليها إلا في حالتين:]

الحالة الأولى: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - (٤)؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٥)، وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: ((عامة


(١) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم ٥٩٦.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٠ - ٥٢، والشرح الكبير، ٣/ ٨.
(٣) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز، جمع الطيار، ٢/ ٤٥٧.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٨٦، ٣٨٧، وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى، رقم ٩١، ٩٢ وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>