للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم (١).

٢ - خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولاً أو غائطاً نقض الوضوء سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإن كان الخارج غير البول والغائط: كالدم الكثير، والقيء الكثير، والصديد الكثير، ونحو ذلك، فقيل ينقض إذا كان كثيراً نجساً (٢).

٣ - زوال العقل بنوم أو غيره. فأما النوم فينقض المستغرق منه على الصحيح؛ لحديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - (٣) وأما غيره: كالجنون، والإغماء، والسكر، وما أشبهَهُ من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره (٤).

٤ - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل؛ لحديث جابر، وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)) (٥). ولحديث أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يقول: ((من مسّ فرجه فليتوضأ)) (٦)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي


(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٢٣٠.
(٢) ذكر سماحة العلامة ابن باز هذا الناقض ضمن نواقض الوضوء في مجموع فتاواه، ٣/ ٢٩٤، وذكر العلامة ابن عثيمين أقوال الطرفين بأدلتها في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٢٢٣، وانظر: المغني، ١/ ٢٤٧ - ٢٥٠.
(٣) أخرجه أحمد، ٤/ ٢٤٠، والترمذي، برقم ٩٦، وابن ماجه، برقم ٤٧٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٠، وتقدم تخريجه في الناقض الأول من نواقض الوضوء، وانظر: المغني، ١/ ٢٣٥، والشرح الممتع، ١/ ٢٢٦.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة،١/ ٢٣٤،وقال: (( ... ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً)).
(٥) حديث بسرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ١٨١، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ١٦٣،والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٨٢،وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٤٧٩، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٥٠،برقم ١١٦،أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٤٨٠،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٧٩.
(٦) حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم ٤٨١، وحديث أبي أيوب برقم ٤٨٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>