(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٦، وفتاوى شيخ الإسلام، ٢٥/ ٢٣٠، ٢٤/ ٥٦، والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥٦٣. (٣) الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ٢١٥، وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم،٢/ ٤٠٣. (٤) الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢٤٤. (٥) مسلم، برقم ٦٩٩، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة: في أعذار ترك الجماعة. (٦) والخلاصة أن الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات: ١ - في سفر القصر. ٢ - ولمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، والمستحاضة. ٣ - المرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. ٤ - في المطر. ٥ - والدحض الشديد. ٦ - والريح الشديدة الباردة. ٧ - ولكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. انظر: الشرح الممتع، ٤/ ٥٥٨، والاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١١٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٩٠. والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، مجموع فتاوى ابن تيمية،٢٤/ ٨٤،و٢٢/ ٣١،٥٣، ٥٤.