للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء، وتعدى، وظلم)) (١).

وعن عبد الله بن مُغَفَّل أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)) (٢).

[٧ـ نواقص الوضوء:]

١ - الخارج من السبيلين: كالبول، والغائط (٣)، والريح (٤)، والمذي (٥)، والودي، والمني (٦)، فهذه الخوارج تنقض الطهارة إجماعاً كما قال ابن قدامة (٧)، ودم الاستحاضة ينقض الوضوء على الصحيح (٨) وهو قول عامة


(١) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، برقم ١٤٠، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، برقم ٤٢٢، وأحمد، ٢/ ١٨٠، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣١.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء، برقم ٩٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢١.
(٣) لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مّنَ الْغَائِطِ} سورة المائدة، الآية: ٦، ولحديث صفوان ابن عسال - رضي الله عنه -: ((ولكن من غائط، وبول، ونوم))، أخرجه أحمد، ٤/ ٢٤٠، والترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، برقم ٩٦، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، برقم ٤٧٨، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٠.
(٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ١٣٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم ٣٦١، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عندما سئل ما الحدث؟ فقال: ((فساء أو ضراط)). البخاري مع الفتح، ١٢/ ٣٢٩، ومسلم، ١/ ٢٠٤.
(٥) لحديث علي - رضي الله عنه -،أخرجه أبو داود، برقم ٢٠٦، ٢٠٨،وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: أنواع النجاسات.
(٦) لقول ابن عباس: ((المني، والودي، والمذي: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور)). ذكره ابن قدامة وعزاه للأثرم، انظر: المغني، ١/ ٢٣٣.
(٧) المغني لابن قدامة، ١/ ٢٣٠.
(٨) لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: ((ثم توضئي لكل صلاة))، رواه البخاري، وسيأتي تخريجه - إن شاء الله - في الاستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>