للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الحركة؛ للحاجة، وانصراف الطائفة الأولى قبل سلامهم، وهذا جائز والنوع الأول أسهل)) (١).

النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة: فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين، ثم سلم)) (٢)؛ ولحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوفٍ الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا، ولأصحابه ركعتين)) وبذلك كان يفتي الحسن، قال أبو داود في المغرب؛ يكون للإمام ستُّ ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث)) (٣).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين، ثم يسلم، وروى مسلم ما رواه النسائي وأبو داود، ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به، وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل)) (٤).

وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٠.
(٢) سنن النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٥١، ورقم ١٥٥٣، وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٠٣، ٥٠٤.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، وتكون للإمام أربعًا، برقم ١٢٤٨،والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٥٤،١٥٥٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٣٤٢،وصحيح النسائي،١/ ٥٠٣، ٥٠٤.
(٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٣، ورقم ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>