للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً)) (١)؛ولحديث أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر - صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة،

فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بُسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجلس فقد آذيت)) (٢).

١٥ - لا يقيم أخاه ويقعد مكانه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده، ويجلس فيه)) فقيل لنافع وهو الراوي عن ابن عمر: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها)) (٣).وفي رواية لمسلم: ((لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا)) (٤)؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يُقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسّحوا)) (٥).

١٦ - إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: دخل رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: ((أصليت يا فلان؟)) فقال: لا. قال: ((قم فاركع)). وفي رواية للبخاري: ((فصلّ ركعتين) وفي لفظ للبخاري أيضاً: ((إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلّ ركعتين)). وفي لفظ لمسلم: ((جاء سُليكٌ الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال


(١) أبو داود، برقم ٣٤٧، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.
(٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، برقم ١٣٩٨، وأبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، برقم ١١١٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٥١، وصحيح أبي داود، ١/ ٣٠٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، بابٌ: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، برقم ٩١١، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه برقم ٢١٧٧.
(٤) مسلم، برقم ٢٨ - (٢١٧٧)، وتقدم تخريجه.
(٥) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، برقم ٢١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>