للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:]

الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها: من الإبل، والبقر، والمعز، فتكره التضحية بها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (١) وبالقياس على العضباء، قال ابن الأثير رحمه الله في معنى البتراء: ((هي التي قطع ذنبها)) (٢)؛ لأن في الذنب مصلحة للحيوان، ودفاعاً لما يؤذيه، وجمالاً لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره ولكن غيرها أولى.

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بيّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوع لا ألية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة (٣).

الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (٤)، قال ابن الأثير رحمه الله في الجدعاء: ((الجدع قطع الأنف،


(١) ولفظه عند النسائي: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نُضحّي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا بتراء، ولا خرقاء ... )) الحديث أخرجه الخمسة وهذا لفظ النسائي، برقم ٤٣٧٢، وتقدم الكلام عليه.
(٢) النهاية في غريب الحديث، ١/ ٩٣.
(٣) انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص٤٠.
(٤) ولفظه عند النسائي: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء))، برقم ٤٣٧٤، وتقدم تخريجه والكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>