للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي:]

أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة يستطيع الإنسان أن يصلي الفرض قائمًا راكعًا ساجدًا، مستقبل القبلة، وقد تطهر، فلا حرج عليه أن يصلي فيها، كما يصلي في السفينة والطائرة والقطار كما تقدم.

ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة فإنه لا يصلي في السيارة إلا إذا لم يستطع النزول منها وخشي خروج وقت الصلاة، فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله كما تقدم.

جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال، وغيرها فلا تصح إلا عند خشية التأذي بمطر، أو وحل إذا نزل على الأرض ولا يستقر في صلاته فإنه حينئذ يصلي ولكن يستقبل القبلة، ويعمل ما يستطيع في صلاته، وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو خاف على نفسه من عدو أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه أن يستقبل القبلة إن قدر على ذلك، وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ}} (١)، ولقوله سبحانه: {لاَ يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (٢).

٤ - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل، سواء كانت: من السفن، أو البواخر، أو الطائرات، أو السيارات، أو الراحلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة وهو على راحلته حيث توجهت به، وقد رآه ابن عمر رضي الله عنهما يصلي الوتر كذلك على الراحلة (٣)؛ لكن الأفضل


(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، البخاري، برقم ٩٩٩، ورقم ١٠٠٠، ١٠٩٥،
و١٠٩٦، ١٠٩٨، و١١٠٥، ومسلم، برقم ٧٠٠، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>