للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) وفي لفظ: ((فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) (١).

٥ - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى؛ لحديث البراء - رضي الله عنه -،قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)) فقام أبو بردة بن دينار - وقد ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال: ((اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك)) وفي لفظ لمسلم: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: ((ضحّ بها ولا تصلح لغيرك)). قال مطرّف عن عامر، عن البراء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من ذبح بعد الصلاة تمَّ نسكُه وأصاب سنة المسلمين)) (٢).ولحديث جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - قال: ((شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله])) (٣)؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد

الصلاة فقد تمَّ نسكُه، وأصاب سنة المسلمين)) (٤).

وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام


(١) مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً، مسلم، برقم ١٩٧٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف، برقم ٥٥٤٥، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم ١٩٦١.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة، برقم ٥٥٦٢، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم ١٩٦٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم ٥٥٤٦، ومسلم، كتاب الأضاحي باب وقتها، برقم ١٩٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>