للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة قبل الصلاة)) (١). والتحلق، والحِلَق: جمع حَلْقة: الجماعة من الناس، فنهاهم أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر، حتى ولو كان ذلك لمذاكرة العلم؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراصّ في الصفوف: الأول، فالأول، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، فإذا فرغ من صلاة الجمعة فلا حرج ولا كراهة (٢). وقد كان شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يعمل بهذا الحديث فيوقف الحلقات يوم الجمعة ابتداء من صلاة الفجر إلى الفراغ من صلاة الجمعة، ثم يكون هناك حلقة بعد صلاة الجمعة في بيته.

٢٣ - الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره)) (٣). ولفظ الترمذي: ((إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، فليتحول عن مجلسه ذلك)). ولفظ أحمد: ((إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره)).


(١) النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة، برقم: ٧١٤، وأبو داود، كتاب الجمعة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، برقم ١٠٧٩، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهة البيع والشراء، وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، برقم ٣٢٢، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب، برقم ١١٣٣.
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ١٥٤، وفي صحيح سنن أبي داود،١/ ٢٢١، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ١٠٣، وصحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٨٦، وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ٢٠٤.
(٢) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري، ٢/ ٢٧٢، وشرح السندي على سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٩.
(٣) أبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب الرجل ينعس والإمام يخطب، برقم ١١١٩، والترمذي، كتاب الجمعة، باب فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وقال: ((حسن صحيح))، برقم ٥٢٦، وأحمد في المسند، ٢/ ٢٢، ٣٢، ١٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٢٠٨، وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ٢٠٦، قلت: وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمد، ٢/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>