(٢) وانظر في ذلك ما رجحه العلامة ابن باز في الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٩، وفي شرحه لبلوغ المرام على حديث رقم ١٢٤، ورقم ١٤٩، و١٥٩، وانظر: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني، ص٦٩، وانظر: كلاماً جيداً في حكم قراءة القرآن للحائض، وأن الراجح جوازه بالأدلة، وأن الصواب أنها لا تمس المصحف، وأنه قول الأئمة الأربعة، الحيض والنفاس، ص٢٢٥، و٢٧٠. (٣) أخرجه أبو داود، برقم ٢٣٢، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب، في الغسل في المبحث السابع. (٤) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٥) أخرجه مسلم، برقم ٢٩٩، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. (٦) أخرجه الحميدي، برقم ٣١٠، وأحمد، ٦/ ٣٣١، ٣٣٤، والنسائي، برقم ٢٧٢، و٣٨٣، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب. (٧) أخرجه مسلم، برقم ٢٩٩، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. وانظر: الحيض والنفاس لراوية. (٨) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.