(٢) القهقرى: المشي إلى الخلف، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة، انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٣. (٣) هو الإمام البخاري رحمه الله. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح، والمنبر، والخشب، برقم ٣٧٧، وكتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٧، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة، وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة أو غير ذلك، برقم ٥٤٤. (٥) الجحش: الخدش، أو أشد منه قليلاً. فتح الباري لابن حجر، ١/ ٤٨٧. (٦) آلى من نسائه: أي حلف لا يدخل عليهن شهراً. فتح الباري لابن حجر،١/ ٤٨٩. (٧) مشربة: الغرفة المرتفعة: فتح الباري لابن حجر، ١/ ٤٨٨.