للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستقل ويعمل به، ويعضده ما جاء عن عائشة، وأم سلمة أنهما كانتا تؤمان أهل بيتهما، لكن تقف في وسط النساء، وصلاة الجماعة لا تجب عليهن، ولكن تستحب)) (١).

٥ - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة؛ لأخبار وردت في ذلك (٢)؛ ولأن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها بالنساء مع الرجل، بل بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه الدليل (٣)، إلا إذا كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن يؤمَّها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ((لا يخلونَّ أحدُكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) (٤)، والصحيح أن إمامة النساء لا تكره إلا إذا خاف الفتنة؛ ابتعد عن ذلك؛ لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام (٥)، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنهما يؤمها من المصحف (٦).

٦ - إمامة المفضول للفاضل صحيحة؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حينما كان مع النبي في غزوة تبوك، وذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصفَّ مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلَّم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمُّ صلاته، قال: فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم ثم قال: ((أحسنتم))، أو ((قد أصبتم))، يغبطهم أن صلّوا الصلاة لوقتها (٧)، وهذا يدلّ على صحّة


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٤٧،وانظر: مجموع فتاوى ومقالات له،١٢/ ١٣٠.
(٢) مسند أبي يعلى، ٣/ ٣٣٦ برقم ١٨٠١، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي، ٢/ ٧٤، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١١٩.
(٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٦٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٦٢،ومسلم، برقم ١٣٤١،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٥) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٣٥٢.
(٦) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، قبل الحديث رقم ٦٩٢.
(٧) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٢،ومسلم برقم ٢٧٤،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>