للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت، فسأل أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... } (١) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) (٢)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها في مضاجعة الحائض (٣)؛ وحديث عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((ما فوق الإزار)) (٤). وذكر سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، أن الحائض يحرم جماعها (٥) ولكن لا حرج في الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو المعبر عنه بما فوق الإزار، أما ما تحت الإزار فاختلف العلماء في ذلك هل يجوز أو لا يجوز، والأصح أنه يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)). فعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الجماع وهذا محرم بالإجماع حتى تطهر.

الحالة الثانية: الاستمتاع بها فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع.

الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، وهذا محل خلاف، والأرجح أنه يجوز، ولكن الأفضل تركه احتياطاً وحمىً وبعداً عن المحرم (٦).


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، برقم ٣٠٢.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، برقم ٣٠٢، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم ٢٩٣.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٢، برقم ١٩٧.
(٥) نقل ابن تيمية في الفتاوى، ٢١/ ٦٢٤: ((اتفاق الأئمة على تحريم وطء الحائض)).
(٦) ذكر ذلك أثناء شرحه لمنتقى الأخبار للمجد، وانظر: الحيض والنفاس ص ٣٢١ - ٣٧٠، والمغني لابن قدامة، ١/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>