(٢) أخرجه ابن خزيمة، ١/ ٢٠٢، برقم ٣٨٦. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى، برقم ٦٠٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ١/برقم ٣٧٨. (٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٨٣، وسبل السلام للصنعاني ٢/ ٦٥. (٥) وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع، وهو أن يقول: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله يخفض بها صوته، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله))، ويكمل كما في حديث عبد الله بن زيد. أحمد في المسند، ٣/ ٤٠٩، ٦/ ٤٠١، وأبو داود برقم ٥٠٢،والنسائي، برقم ٦٣١،والترمذي، برقم ١٩٢، وابن ماجه، برقم ٧٠٩، ورواه مسلم، برقم ٣٧٩ لكن بتثنية التكبير في أوله. والإقامة في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه - بتربيع التكبير، والباقي مثنى: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)). النسائي، برقم ٦٣٣،فيكون أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة، وإقامته سبع عشرة كلمة، كما رواه النسائي، برقم ٦٣٠.قال ابن تيمية - رحمه الله-: ((وإذا كان ذلك كذلك، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكرهون شيئًا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات)). الفتاوى، ٢٢/ ٦٦، وسمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والصواب أن هذا من خلاف التنوع كالتحيات والاستفتاحات. سمعته أثناء شرحه للحديث رقم ٩٣ من بلوغ المرام، وانظر: مجموع فتاواه، ١٠/ ٤٣٤، ٣٣٧، ٣٦٦.