للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء)) (١).

* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)) (٢).

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ)) (٣).

* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريّاً- مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة (٤).

[فظهر أنه يعذر بترك الجماعة بثمانية أشياء:]

المرض، والخوف على النفس، أو المال، أو العرض، والمطر، والدحض [الوحل]، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة الأخبثين أو أحدهما، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. وتقدمت الأدلة على كل مسألة من هذه الأشياء (٥).


(١) متفق عليه: البخاري برقم ٦٧١، ومسلم، برقم ٥٥٨، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.
(٢) مسلم، برقم ٥٦٠، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم ٦٧١، وقال ابن حجر في فتح الباري: ((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم ١١٤٢] وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة.
(٤) البخاري، كتاب المغازي، باب: حدثني عبد الله بن محمد، برقم ٣٩٩٠.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٧٦ - ٣٨٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٩٨ - ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>