للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم.

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ردوا القتلى إلى مضاجعها)) وفي لفظ أبي داود: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم)) (١).

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخٌ لها بوادي الحبشة فَحُمِلَ من مكانه: ((ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه)) (٢).

قال الإمام النووي في الأذكار كما ذكر الألباني في أحكام الجنائز (٣): ((وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون)).

وكان شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: ((حتى لو أوصى الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة لا تُنفذ وصيته؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يوصوا بذلك)) سمعت ذلك منه رحمه الله.

٧ - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مات رجل بالمدينة ممن وُلد بها، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: ((يا ليته مات بغير مولده!)) قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: ((إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى


(١) الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، برقم ١٧١٧، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل على من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، برقم ٣١٦٥، والنسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم ٢٠٠٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهيد، برقم ١٥١٦، وابن حبان، برقم ٣١٨٣، وأحمد، برقم ١٤١٦٩، ١٥٢٨١، ١٤٣٠٥، ١٥٢٥٨، والبيهقي، ٤/ ٥٧، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٥.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى،٤/ ٥٧،وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز، ص٢٥.
(٣) ص ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>