(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم ١٣٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم ٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٨. (٥) أخرجه النسائي المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم ٢٩٢٠، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام بعد الطواف، برقم ٩٦٠، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٦١٤، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٨٣، وإرواء الغليل، ١/ ١٥٤. (٦) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ٣٠٥، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران ... ، برقم ١٢١١/ ١٢٠.