للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المبحث الخامس: الوضوء]

[١ - ما يجب له الوضوء:]

يجب الوضوء لأمور ثلاثة:

الأول: الصلاة مطلقاً: سواء كانت فرضاً أو نفلاً، حتى صلاة الجنازة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) (٢)؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (٣)، ولحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) (٤).

الثاني: الطواف بالبيت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) الحديث (٥)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (٦).


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم ١٣٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم ٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٨.
(٥) أخرجه النسائي المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم ٢٩٢٠، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام بعد الطواف، برقم ٩٦٠، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٦١٤، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٨٣، وإرواء الغليل، ١/ ١٥٤.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ٣٠٥، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران ... ، برقم ١٢١١/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>