(٢) اختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر صلاها قصرًا؛ لأنها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها، وعلى هذا فللمسألة أربع صور: ١ - ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر. ٢ - ذكر صلاة حضر في حضر، يتم. ٣ - ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح. ٤ - ذكر صلاة حضر في سفر، يتم. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥١٧ - ٥١٩ و٥/ ٥٤٢ - ٥٤٣. (٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٢. (٤) البخاري، كتاب التقصير، باب: في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم ١٠٨٦، قال الحافظ ابن حجر عن أثر بن عمر وابن عباس: ((وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك)) فتح الباري، ٢/ ٥٦٦، وقال الألباني عن أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: ((صحيح ... وصله البيهقي في سننه، ٣/ ١٣٧: إن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وإسناده صحيح)). إرواء الغليل، ٣/ ١٧.