(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٠، ١٣/ ١٤٤. (٣) رواه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية، ٢/ ٢٨٥، قال الإمام ابن باز في حاشيته على فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٩٠: ((وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً وصوّب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة، وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة)). (٤) البخاري معلقاً، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٣٢٢، ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين (١٠٥) وفي الأدب المفرد، من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ((أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة))، وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٩٠]. قلت: وقد تقدم في صلاة العيدين: أنه روي عن عمر ((أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد)). رواه الأثرم، لكن ضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١١٢. [وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣].