للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: ((سنة وحق)) (١).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة: ((قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)وقال في موضع آخر: ((الصلاة على الميت صفتها: أن يكبر الإمام ويتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل: الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات ... )) (٢).

١٢ - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ثم يردهما على صدره؛ لما تقدم من الأدلة؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة)) (٣). وأورد البخاري أن عبد الله بن عمر: كان يرفع يديه: أي في كل تكبيرة على الجنازة)) (٤). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وقد صح


(١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦،وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٠، ١٣/ ١٤٤.
(٣) رواه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية، ٢/ ٢٨٥، قال الإمام ابن باز في حاشيته على فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٩٠: ((وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً وصوّب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة، وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة)).
(٤) البخاري معلقاً، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٣٢٢، ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين (١٠٥) وفي الأدب المفرد، من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ((أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة))، وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٩٠]. قلت: وقد تقدم في صلاة العيدين: أنه روي عن عمر ((أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد)). رواه الأثرم، لكن ضعفه الألباني في إرواء الغليل،
٣/ ١١٢. [وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>