للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَغْتَسِلُواْ} وزيد بن أسلم وإن روى له مسلم، ففي القلب منه شيء إذا تفرد بالحديث)) (١).

ثالثاً: شروط الغسل:

شروط الغسل ثمانية: النية (٢)، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب الغسل (٣).

رابعاً: صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

صفة الغسل الكامل المشتمل على الفروض، والواجبات والمستحبات على النحو الآتي:

١ - ينوي الغُسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (٤).

٢ - يسمي الله فيقول: ((بسم الله))؛لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٥).

٣ - يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً، لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما (٦).

٤ - يغسل فرجه بشماله، ويزيل ما به من أذىً؛ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما (٧).

٥ - يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدلكها دلكاً


(١) قاله رحمه الله في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية، حديث رقم ٣٩٦، مسجل في مكتبتي الخاصة، وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٢٩٤.
(٢) نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمها، بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، ١/ ١٩٨، فينظر هل هذا شرط أم واجب؟.
(٣) حاشية الروض لا بن قاسم، ١/ ١٨٩ و١٩٣ - ١٩٤، ومنار السبيل، ١/ ٣٩.
(٤) أخرجه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفته.
(٥) أخرجه أبو داود، برقم ١٠١، وابن ماجه، برقم ٣٩٨،٣٩٩، والترمذي، برقم ٢٥، وقد تقدم في صفة الوضوء.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦ و٣١٧.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، برقم ٢٥٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦ و٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>