(٢) متفق عليه: البخاري، برقم١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه. (٣) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ١١/ ٨. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم ٧٣٥، ورقم ٧٣٩، ومسلم، كتاب الصلاة، برقم ٣٩٠. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع، برقم ٧٣٧، ومسلم واللفظ له، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم ٣٩١. (٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم ٣٩٠. (٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم ٨٢٨، واللفظ لأبي داود، برقم ٧٣٠.