للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: ((صلّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ)) (١)؛ ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٢)،ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بها، ولا أصحابه - رضي الله عنهم - (٣)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: ((وإذا قام من الركعتين رفع يديه)) (٤)، وفي حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذيَ بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذيَ بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: ((سمع الله لمن حمده))، فعل مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم: ((حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)) (٥).

والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوهٍ ثلاثة:

الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه ثم كبّر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر)) (٦)؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - يحدّث به في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيَ بهما منكبيه ثم يُكبّر)) (٧).

الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر ثم رفع يديه، فعن أبي قلابة أنه ((رأى


(١) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم ١١١٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه.
(٣) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ١١/ ٨.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم ٧٣٥، ورقم ٧٣٩، ومسلم، كتاب الصلاة، برقم ٣٩٠.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع، برقم ٧٣٧، ومسلم واللفظ له، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم ٣٩١.
(٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم ٣٩٠.
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم ٨٢٨، واللفظ لأبي داود، برقم ٧٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>