للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الاستسقاء]

أولاً: مفهوم الاستسقاء:

الاستسقاء طلب السقيا، كالاستصحاء: طلب الصحو، وهو استفعال من أسقيت (١)، قال ابن منظور - رحمه الله تعالى -: ((ذكر الاستسقاء في الحديث، وهو استفعال من طلب السقيا: أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، يقال: استسقى، وسقى الله عباده الغيث، وأسقاهم، والاسم: السُّقيا بالضم، واستسقيت فلانًا: إذا طلبت منه أن يسقيك)) (٢).

ولكن في عرف الفقهاء إذا قالوا: صلاة الاستسقاء إنما يعنون استسقاء الرب - عز وجل - لا استسقاء المخلوق (٣).

قال الجرجاني - رحمه الله تعالى -: ((الاستسقاء: هو طلب المطر عند طول انقطاعه)) (٤)، أي: من الله - عز وجل -.

ثانيًا: حكم الاستسقاء: الاستسقاء سنة مؤكدة إذا أجدبت الأرض وقحط المَطَر (٥).

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: ((صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلفائه - رضي الله عنهم -)) (٦).

وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: ((وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء، والبروز، والاجتماع إلى الله - عز وجل - خارج المصر:


(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ٣١٧.
(٢) لسان العرب، لابن منظور، فصل السين، باب الياء، ١٤/ ٣٩٣.
(٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٥/ ٣٦١.
(٤) التعريفات، للجرجاني، فصل السين، ص٣٩.
(٥) قحط: يقال: قُحِط وقَحَطَ: إذا احتبس وانقطع، وأقحط الناس: إذا لم يمطروا، والقحط: الجدب؛ لأنه من أثره، [النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،٤/ ١٧].
(٦) المغني، لابن قدامة،٣/ ٣٣٤،وانظر: الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم،١/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>