للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - أن يكون عاقلاً، فلا يصح الأذان من مجنون.

١٢ - أن يكون ذكَرًا، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((ليس على النساء أذان ولا إقامة)) (١). فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك (٢).

١٣ - أن يكون عدلاً، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث: ((أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون)) (٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي أن يجوَّز قولاً واحدًا)) (٤). أما مستور الحال فيصح أذانه، وسمعت سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز - قدَّس الله روحه - يقول: ((لا يعتد بأذان الفاسق، والحلّيق فاسق فسقًا ظاهرًا وليس مستورًا، نسأل الله العافية، وينبغي أن يجعل غيره)) (٥).

فكلمة عدل: تضمنت أن يكون المؤذن: مسلمًا، عاقلاً، ذكرًا، واحدًا، عدلاً، مميزًا (٦).

سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

١ - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفة: أنه ((أذن ثم أقام فصلى


(١) رواه البيهقي ١/ ٤٠٨.
(٢) انظر: منار السبيل، لابن ضويان، ١/ ٦٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٦١.
(٣) البيهقي، ١/ ٤٢٦، وتقدم تخريجه.
(٤) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٥٧.
(٥) سمعته منه رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع، فجر الأحد، ١٠/ ١١/١٤١٨هـ.
(٦) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٢/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>