للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن العمل عليه عند أهل

العلم، فالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجد، هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون (١))) (٢). وقال رحمه الله: ((الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله. ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يُصفّ في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر بذلك)) (٣).

٤ - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)) (٤). وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفّاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٥). ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما تقدم (٦).

٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: ((فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)) (٧).وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي وأم سليم خلفنا)) (٨).وإذا لم يوجد إلا الإمام صلى بالنساء وهن


(١) سمعته أثناء تقريره على المنتقى للمجد أبي البركات ابن تيمية، الحديث رقم ١٤٦٥.
(٢) وانظر: نيل الأوطار،٢/ ٤٢٢، وفتاوى ابن باز،١٢/ ٢٠٥،والكافي لابن قدامة،١/ ٤٣٤.
(٣) فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٠٥.
(٤) متفق عليه، وتقدم قبل ست حواشٍ.
(٥) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٦/ ٢٤٩،وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٥٣ - ٥٤.
(٦) انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة: انعقاد الجماعة باثنين.
(٧) مسلم، برقم ٦٦٠، وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً.
(٨) البخاري، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفّاً، برقم ٧٢٧، وهو طرف الحديث رقم ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>