للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يناوله الماء فهو كالعادم (١).

٦ - إذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٢).

والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء: إما لعدمه وإما لحصول الضرر باستعماله (٣).

ثالثاً: كيفية التيمم وصفته:

١ - ينوي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٤).ومحلها القلب فلا يتلفظ بها.

٢ - يسمي الله فيقول: ((بسم الله)) (٥).

٣ - يضرب بكفيه الصعيد الطيّب من الأرض ضربة واحدة؛ ثم يمسح جميع وجهه بكفيه، ثم يمسح جميع الكفين بعضهما ببعض يمسح بالشمال على اليمين وظاهر كفيه وباطنهما: من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح (٦)؛ لحديث عمار - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرَّغ الدابة ثم أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا))، ثم ضرب بكفيه الأرض [ضربة واحدة] ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٧). وفي


(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣١٥ و٣١٦، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤٣٠.
(٢) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٤٣، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤٢٨.
(٣) انظر: الشرح الممتع، ١/ ٣٢١، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤٢٢، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٣٣١.
(٤) أخرجه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وقد تقدم تخريجه في صفة الوضوء.
(٥) أخرجه أبو داود، برقم ١٠١، وابن ماجه، برقم ٣٩٨، ٣٩٩، والترمذي، برقم ٢٥، وقد تقدم تخريجه في صفة الوضوء.
(٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٤٤٧ - ٣٥٠، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٥/ ٣٥٤.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، برقم ٣٣٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٦٨، وما بين المعقوفين في لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>