(٢) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: ((حسن صحيح))، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة. (٤) النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، برقم ١١١١، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، برقم ١٤٢٩،وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم ٨٦٢،وأحمد في المسند، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي،١/ ٢٢٩،وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٦٠. (٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، برقم ٩٠٧ ((أ))، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤. (٦) سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً برقم ٩٠٧ ((ب))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.