للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسب مواطنها، يتحرَّى المسلمون فيها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، ومن هذه الأنواع الثابتة في الأحاديث الصفات الآتية:

النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه إلى طائفتين: طائفة وجاه العدو؛ لئلا يهجم، وطائفة تصلي معه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ركعة والإمام واقف، وسلموا قبل ركوعه، ثم ذهبوا إلى الطائفة التي وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس وجاه العدو إلى الإمام فتجده ينتظرها واقفًا في الركعة الثانية فتدخل معه فيها وتصلي معه هذه الركعة، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة والإمام ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم؛ لحديث صالح بن خوَّات عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) يوم ذات الرقاع (٢) صلاة الخوف، أن طائفة


(١) وفي رواية لمسلم برقم ٨٤١، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، فصرح به في هذه الرواية، وفي رواية أبهمه.
(٢) ذات الرقاع: غزوة معروفة، قال النووي: ((سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها)) وقال: ((كانت سنة خمس)) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٧٦، وذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل السير قالوا: كانت في السنة الرابعة جمادى الأولى، وقيل محرم، ورجح أنها كانت بعد خيبر، وسمعت شيخنا ابن باز يرد هذا القول ويرجح أنها قبل الخندق. انظر: زاد المعاد، ٣/ ٢٥٠ - ٢٥٣، وانظر للفائدة: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٣٥٢، ٧/ ٤١٧، ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>