للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير، ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد)) (١).

٧ - خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء لا بأس به بشروطه، قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: ((ويستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين، وستر وصلاح، والشيوخ أشد استحبابًا؛ لأنه أسرع للإجابة، فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع، ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله)) (٢).

٨ - لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء؛ لحديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال أبو إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب، وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم - فاستسقى فقام بهم على رجليه، على غير منبر، فاستسقى فقام بهم على رجليه، على غير منبر، فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم، قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (٣)، وقال حارثة بن مضرب العبدي: ((خرجنا مع أبي موسى نستسقي فصلى بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة)) (٤)، قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: ((ولا يسن لها أذان ولا إقامة، ولا نعلم فيه خلافًا)) (٥).


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب جُمّاع أبواب صلاة الاستسقاء، وتفريعها، برقم ١١٦٥، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، برقم ٥٥٨، والنسائي، كتاب الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، برقم ١٥٠٥، وباب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، برقم ١٥٠٧، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، برقم ١٢٨١، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٤٨٦، وفي غيره.
(٢) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٣٥، والكافي له، ١/ ٥٣٥.
(٣) البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا، برقم ١٠٢٢.
(٤) ابن أبي شيبة، ٢/ ٢٢١.
(٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>