(٢) انظر: الشرح الممتع، ١/ ١٠١. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، برقم ٨١، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم ٢٣٨، وأحمد، ٤/ ١١٠،وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ١٩،وصحيح النسائي، ١/ ٥٠، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام، برقم ٩، وفي الفتح، ١/ ٣٠٠. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستجد من الماء في غسل الجنابة ... برقم ٣٢٣. (٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم ٦٨، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، برقم ٣٢٥، ٣٢٦، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم ٦٥، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في المشكاة ١/ ١٤٢، وصحيح سنن أبي داود ١/ ١٦.