(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، برقم ٣٣٤، والدارقطني في كتاب الطهارة، باب التيمم، برقم ٦٧٠، والحاكم وغيرهم، وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع الأصول، قال: وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس وأبي أمامة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٦٨. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، برقم ٣٣٦ و٣٣٧، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، برقم ٥٧٢، وابن حبان (موارد)، برقم ٢٠١، والحاكم، ١/ ١٦٥ و١/ ١٧٨، وحسنه الألباني في تمام المنة، ص١٣١، ونقل عن ابن السكن تصحيحه، وحسنه الأرنؤوط لشواهده في جامع الأصول، ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦، ومال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - إلى أن هذه الطرق كلها ضعيفة؛ ولكن تعتضد بالمسح على الخفين، فإذا كان المسح على الخفين من باب التيسير، فإنه من باب أولى أن يمسح على الجبائر، وأن يكون التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لجراحة مشروعاً. وانظر: صحيح سنن أبي داود، برقم ٣٢٥، و٣٢٦.