للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤذناً، إلا ما لا بدّ منه؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا ًمرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلَّم، فلم يردّ عليه)) (١)؛ ولحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله - عز وجل - إلا على طهر) أو قال: ((على طهارة)) (٢).

٩ - أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبولنَّ أحدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل منه)) (٣).

١٠ - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (٤).

١١ - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)) (٥).

١٢ - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه)) (٦).

١٣ - أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، في


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٧٠.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول؟ برقم ١٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب البول في المستحم، برقم ٢٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨، رقم ٢٢.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ١٥٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>