وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو، لحديث الهَجري قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ابنةٍ له فكبَّر عليها أربعاً، فمكث بعد الرابعة شيئاً، قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال: أكنتم تُرونَ أني مكبر خمساً؟ قالوا: تخوفنا ذلك، قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعاً ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم)) [ابن ماجه بلفظه، برقم ١٥٠٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٩، ورواه أحمد، ٤/ ٣٥٦، وأخرجه البيهقي، ٤/ ٣٥، عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: ((شهدته وكبر على جنازة أربعاً ثم قام ساعة - يعني - يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خمساً؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعاً)) قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٠: ((بسند صحيح))]، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٤٤: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث)). وظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد، وعن أحمد أنه يدعو ثم يسلم، قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، وقيل: يقول: ((اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، وأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع)) [المغني، ٣/ ٤١٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٥٥ - ١٥٦] قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٥/ ٤٢٤: ((والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك)). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٤٧: ((لم يثبت شيئاً في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلاً: ثم يسلم بعد الرابعة)) وسمعته رحمه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٥٨ حديث عبد الله بن أبي أوفى يقول: ((الأحاديث الصحيحة أنه إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة)).