للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن)) (١)؛ ولحديث عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا (٢) فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: ((إن في الصلاة شغلاً)) (٣). قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة)) (٤).

٢ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره، وهو ما يعبر عنه بالقهقهة، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة)) (٥).

٣ - الأكل.

٤ - الشرب، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة)) (٦).

٥ - انكشاف العورة عمدًا؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا عدم الشرط عمدًا بدون عذر بطل المشروط، وهو هنا الصلاة (٧).

٦ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة.

٧ - العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة.


(١) مسلم، الكتاب والباب المشار إليهما آنفًا، برقم ٥٣٧.
(٢) ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة، انظر: صحيح مسلم برقم ٥٤٠.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة برقم ٥٣٨.
(٤) الإجماع، ص٤٣، برقم ٦٦.
(٥) المرجع السابق، ص٤٣، برقم ٦٢.
(٦) الإجماع، ص٤٣.
(٧) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز - رحمه الله - الدرس الحادي عشر وحاشيتها للطويان، ص١٥١، وحاشيتها للفائز، ص٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>