للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: سنن الفطرة]

الفطرة المقصودة في هذا المبحث: هي السُّنَّة عند أكثر أهل العلم.

قالوا: والمعنى: إنها من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شكَّ أنّ بعض الخصال واجبة وبعضها مُستحبة، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره (١)، ومن هذه الخصال ما يلي:

١ - الختان: وهو قطع جميع الجلدة التي تُغطّي حشفة الرجل حتى تنكشف جميع الحشفة، وأما المرأة فَيُقطع الجزء الأعلى من اللَّحمة التي كالنَّواة، وهي تُشبه عُرف الدّيك، وهي في أعلى الفرج فوق محل الإيلاج، ويُستحبُّ أن لا تُؤخذ كُلُّها؛ لأنَّ المقصود تقليل شهوتها (٢)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبعض الختَّانات في المدينة: ((إذا خفضت (٣) فأشمّي (٤) ولا تنهكي (٥) فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)) (٦).

والختان يجب على الرجال، ويُستحب في حق النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم (٧)؛ ولهذا ((اختتن إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٤٨، وفتح الباري، ١٠/ ٣٤٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ٣/ ٤٥٧، والمغني لابن قدامة ١/ ١١٤، ومعالم السنن، ٦/ ١٠١.
(٢) انظر: المراجع السابقة، نفس الجزء والصفحة، والروض المربع بحاشية ابن القاسم، ١/ ١٦٠، والشرح الممتع، ١/ ١٣٤.
(٣) الخفض للنساء كالختان للرجال، انظر: النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٥٤.
(٤) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه؛ أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها، النهاية، ٢/ ٥٠٣، و٥/ ١٣٧.
(٥) أي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب الحديث، ٥/ ١٣٧.
(٦) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨)، والطبراني في الأوسط، واللفظ للطبراني، وذكره الهيثمي في المجمع، ٥/ ١٧٥، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وذكر الألباني له طرقاً كثيرة، وقال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، والله أعلم. انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٣٥٧. وعند أبي داود بلفظ: ((لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل)) في كتاب الأدب، باب ما جاء في الختان، برقم ٥٢٧١.
(٧) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ١١٥، والشرح الممتع، ١/ ١٣٣، وشرح النووي، ٣/ ١٤٨، والفتح، ١٠/ ٣٤٠، وشرح العمدة، ص٢٤٣. وهو الذي يفتي به شيخنا العلامة ابن باز.

<<  <  ج: ص:  >  >>