للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((والسقط يُصلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)). وفي لفظ: ((والطفل يُصلَّى عليه)) (١).

الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّى على الغال وقاتل نفسه، بل يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكِرَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((صلّوا على صاحبكم)) قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: ((إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله)) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين)) (٢)؛ ولحديث جابر بن سمرة، قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه)) (٣).

وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن خالد: ((دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على الغال، وأنه يُصلّي على العاصي)) وقال عن حديث جابر: ((قاتل نفسه أتى جريمة عظيمة فلا يصلي عليه الإمام أو كبار البلد والجماعة ويصلي عليه غيرهم)) (٤).

الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أبك جنون؟)) قال: لا. قال: ((أحصنت؟)) قال:


(١) أبو داود، برقم ٣١٨٠، والترمذي، برقم ١٠٣١، وأحمد، ٤/ ٢٤٠، ٢٤٩، والنسائي، ٤/ ٥٥، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت.
(٢) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، برقم ٢٧١٠، والنسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، برقم ١٩٦١، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الغلول، برقم ٢٨٤٨، وأحمد، برقم ١٧٠٣١، ٤/ ١١٤ قال الإمام الشوكاني في هذا الحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري ورجاله رجال الصحيح. نيل الأوطار، ٢/ ٧١٦، وضعفه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٢٧١٠، وفي غيره، وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمد، ٢٨/ ٢٥٧، برقم ١٧٠٣١: ((إسناده محتمل للتحسين)) ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن ذكروا له شواهد: ((وهذه الأحاديث تقوي معنى حديثنا هذا)) ٢٨/ ٢٦٠.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، برقم ٩٧٨.
(٤) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨١٦، ورقم ١٨١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>